الأربعاء، 14 نوفمبر 2007

بيان صحفى

مركز ابن خلدون
المكتب الاعلامى والعلاقات العامة
القاهرة فى 8/11/ 2007
بيان صحفى حول الهجوم على مركز ابن خلدون
نظرت محكمة عابدين اليوم الخميس الموافق 8/11/007 اولى جلسات وضع المركز تحت الحراسة - تأجلت القضية إلى يوم 6/12/2007 - وهى القضية التى رفعها عبد الحى خلاف المحامى ضمن الحملة التى شنتها عدة صحف مصرية مؤخراً والعديد من المحامين ، هجوماً على مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، وعلى رئيس أمنائه، د. سعد الدين إبراهيم، وتعدى الامر الى طلب رفع الجنسية وفرض الحراسة على المركزوتركّز هذا الهجوم على موضوعين رئيسيين:- - أولهما، ما أشيع عن قرار الكونجرس الأمريكي باقتطاع200 مليون دولار، من المنحة السنوية التي تتلقاها الحكومة المصرية، وخصصتها لدعم مركز ابن خلدون و لم تذكر أي من الصحف التي تناولته، تاريخ أو رقم أو نص القرار الذي اتخذه الكونجرس الأمريكي بالنسبة للمساعدات لمصر، أو لمركز ابن خلدون و إذا كان ذلك كذلك، فكيف بدأت الإشاعة المذكورة ولماذا هذا التوظيف الاستعدائي البشع للاشاعة ضد شخص بعينه، وكأن القصد هو إحلال دمه على مذبح الوطنية أو أكل عيش الشعب المصري؟ و أغلب الظن هو أن الذين بدأوا هذه الحملة الاستعدائية لا يهمهم الحقائق ولا، المعلومات، حيث لم يسأل أي منهم أي مسئول أمريكي. ولكن كان همهم التعبئة والشحن والبحث عن كبش فداء لتوجيه الاحباط الوطني والغضب القومي ضد أمريكا نحوه .- وثانيهما الذي انطوت عليه الحملة ضد مركز ابن خلدون، واستهداف د/سعد الدين ابراهيم، هو بسبب ما نقل عنه في محاضرات أو تصريحات حول اقتراح ربط المساعدات الخارجية بالتحول الديمقراطي في البلدان اللاديمقراطية في المنطقة، وأن ذلك جزء من الأجندة الأمريكية.وحقيقة الأمر أن دعوته للديمقراطية وحقوق الإنسان يصل عمرها إلى أكثر من 35 سنة، وتحديداً منذ منتصف الستينات وخاصة بعد هزيمة 1967. وتصوره منذ ذلك الحين أن سبب الهزائم العربية هو الاستبداد وغياب المجتمع المفتوح، والمشاركة الشعبية الحقيقية في السلطة، والشفافية، والمحاسبة، وحكم القانون.بسبب هذا الموقف المعلن تعرض هو وأسرته للحراسة، التي فُرضت عليهّ في سبتمبر 1966، لذلك نُصح بالبقاء في الولايات المتحدة إلى أن تنقشع تلك السحابة القاتمة. وبعد ثماني سنوات، وتحديداً في منتصف 1974، قامت السلطات المصرية بإلغاء إجراءات الحراسة، وردت اليه جواز سفره، فعاد بعدها بعدة شهور إلى الوطن... تاركاً ورائه منصباً أكاديمياً مرموقاً، ودخلاً مجزياً، وحياة مريحة .كان العمل الوحيد الذي عثر عليه لدى عودته هو في الجامعة الأمريكية بالقاهرة... وكان القانون المصري قد تغير قبل سنة من عودته بحيث سمح للمواطن المصري أن يحصل على جنسية بلد المهجر، دون أن يفقد جنسيته المصرية الأصيلة. وهذا ما حدث معه حيث احتفظ بالجنسيتين. وكذلك فعلت زوجته الأمريكية الأصل، التي حصلت بدورها على الجنسية المصرية بعد أن استوطنت مصر. وهو وزوجته وأبنائه لا يعتذرون، ولا يفخرون، لحمل جنسية أخرى. فهذا واقع فرضته ظروف المعيشة والزواج والعمل في وطنين. ولكن هذا لم يمنع، ولن يمنع، أن يكون ولائه الأول هو لمصر، فهي بلد مولده، ووطنه، وصباه، وأحلامه. وعودته إليها قبل ثمان وعشرين عاماً كان "اختياراً" لا "إجباراً" ومازال هو اختياره واختيار أسرته التي لا ترضى عن مصر بديلاً، رغم كل ما تعرض له من محن في السابق واللاحق، التي قضي منها بين المعتقلات والمحاكم والسجون .و منذ عودته إلى مصر والوطن العربي عام 1975، وهو لا يكُف عن النضال من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية. وكان من العلامات الفارقة لهذا النضال قيامه وآخرون بتأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وتنظيم مؤتمر أزمـة الديمقراطية في الوطن العربي (ليماسول، قبرص 1983)، وقد انتُخب في حينه أول أمين عام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وللحركة الديمقراطية العربية. وقد خلفه في هذين الموقعين الأستاذ محمد فايق (مصري) ود. خير الدين حسيب (عراقي). وقد وثّقت هاتين المبادرتين في مجلد ضخم، قام بالإشراف على تحريره، تحت عنوان "(أزمة الديمقراطية في الوطن العربي" (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1984إن الاستفاضة في هذا الخلفية ضروري لكي يتبين للكافة، أن نضاله من أجل الديمقراطية، وحقوق الإنسان، كان سابقاً لأحداث سبتمبر 2001، ولذعوة الرئيس الأمريكي بوش، للديمقراطية في المنطقة بعشرين عاماً على الأقل لقد ادعت أمريكا أن أحد أسباب حربها على العراق هو تخليص الشعب العراقي من براثن الطغيان البعثي، وبناء نظام ديمقراطي في العراق يكون نموذجاً للتحول الديمقراطي في بقية بلدان المنطقة. والقليل من العرب هم من يصدقون أمريكا، التي تفتقر إلى المصداقية، في مسألتي حقوق الإنسان والديمقراطية خارج حدودها، فضلاً عن كراهية الشعوب العربية والإسلامية لها بسبب موقفها المتحيّز لإسرائيل . ومع ذلك فإنه بشخصه، وليس مركز ابن خلدون أو مجلس أمنائه، ومن موقعه كداعية للديمقراطية أعلن ترحيبه بكل دعوة للديمقراطية، سواء رددها أحد حكام المنطقة أو الرئيس الأمريكي أو أي رئيس آخر ومازالت العبرة لديه هي بالسلوك الفعلي لحكامنا أو حكامهم. وما يقوله هنا في مصر والصحافة العربية، هو ما يقولة في أوربا والولايات المتحدة . إن كراهيتنا للسياسة الأمريكية في فلسطين والعراق، لا لبس فيها ولا مواربة، ولكن هذه الكراهية لا ينبغي، من وجهة نظره- والتي لم يلزم بها أحد- أن تنطوي على تنكر للديمقراطية وحقوق الإنسان، لمجرد النكاية في أمريكا !، فهذه دعوته الأصلية، والتي بسببها تعرض لإجراءات الحراسة، ودخل السجون المصرية، قبل أن يأتي جورج بوش الصغير إلى السلطة، وقبل أحداث سبتمبر 2001. فمن المراهقة والصبيانية أن يتنكر لدعوة نذر لها عمره منذ منتصف السيتنيات لمجرد أن رئيساً أمريكياً مكروهاً بدأ يدعو لها هو أيضاً في مطلع القرن الحادي والعشرين ، إن استخدام أمريكا وغيرها من الدول المانحة للمعونات كأحد أليات سياستها الخارجية هو أمر معروف وليس بدعه ففي ديباجة قوانين واتفاقيات هذه المساعدات، يرصد المانح شروطه بوضوح وجلاء، بما فيها تلك التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر هذا العام والأعوام السابقة. هي ودول نادي باريس من قبل، ودول الاتحاد الأوربي من بعد، فعلوا ذلك من سنوات من أجل الإصلاح الاقتصادي. وكل ما أقترحه د/ سعد الدين بعد حرب العراق هو أن تكون شروط المعونة من أجل الإصلاح السياسي أيضاً، بدلاً من استخدام القوة المسلحة. وهذا مجرد رأي واجتهاد لا الزام به أحد، وليس لديّه أي قوة أو سلطة لفرضه على أحد. إن هذا الرأي وذلك الاجتهاد هو من وحي الضمير، الذي هو الرقيب الوحيد على ما يقوله أو يفعله أي مثقف مستقل إنه وغيره من المصريين يتطلعون إلى اليوم الذي تستغنى فيه مصر، حكومة ومجتمعاً، تماماً عن المساعدات الخارجية وأن يكون كل إصلاح لشأن مصر هو بإرادة مصرية داخلية خالصة. فهذا اليوم حين يأتي ستكون فيه مصر قد استعادت استقلالها وكرامتها كاملتين غير منقوصتين. ولن يأتي هذا اليوم في إلا في مصر الديمقراطية .وانناإذ نعبر عن قلقنا تجاه تزايد الحملة الاعلامية المحمومة ضد د/ سعد الدين فى الاعلام الرسمى المصرى والتى نستنكرها تسئ لشخصية مناضلة من اجل حقوق الانسان ، وكذامحاولات بعض اعضاء الحزب الوطنى الحاكم الذين تقدموا الى النائب العام مطالبين بمحاكمته باتهامات ملفقة .اننا نعتقد ان هذا من شأنه الاساءة لمصر والسلطات المصرية فى صورة تكرار نفس المأساة التى كلفت مصر الكثير من سمعتها .
المكتب الاعلامى والعلاقات العامة

المذكرة التى تقمت بها الأستاذة فاطمة ربيع - المحامية فى قضية الحراسة على مركز ابن خلدون

13 ش حمدى جودة – دار السلام فاطمة ربيع
القاهرة المحامية
بالنقض والدستورية والادارية العليا
مذكرة بدفاع
د/ سعد الدين محمد ابراهيم مدعى عليه
فى الدعوى رقم 4104 لسنة 2007 مستعجل القاهرة
والمحدد لنظرها جلسة 8/11/ 2007
المرفوعة من السيد / عبد الحى احمد خلاف
الوقائع
اقام المدعى الدعوى الماثلة بطلب الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على مركز بن خلدون للدراسات الانمائية وتعيين صاحب الدور من الجدول حارسا قضائيا تكون مهمته استلام هذا المركز وادارته الادارة الحسنة المناسبة المناسبة مع بيان كافة الميزانيات منذ انشاءه واوجه صرف هذه الميزانية والاطلاع على كافة المستندات المتعلقة بذلك وايداع كشف حساب من صافى ربحها خزانة المحكمة وذلك بالمستندات بعد خصم المصاريف الرسمية واضافتها على عاتق الحراسة وذلك لحين انتهاء الوضع الحالى المتردى لهذا المركزوتعيين مجلس ادارة جديد من بين اعضاءه بالانتخاب مع اضافة المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة على عاتق التصفية .
وذلك بأسباب لاتمت الى الواقع او القانون بصلة ونحيل الى صحيفة الدعوى درءا للتكرار كما لم يقدم مستندا رفق دعواه ليسندها على الاطلاق سوى صحيفة جنحة مباشرة قام برفعها على المدعى عليه ولا تصلح سندا حتى للغو.
الدفاع
اولا - ندفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة مع تغريم المدعى استنادا للمادة 3 مرافعات فقرة 4 لاساءة استعماله حق التقاضى
ثانيا – ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة
ثالثا – ندفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيالانتفاء الجدية والاستعجال والخطر
رابعا–نطلب اصليا = رفض الدعوى لعدم تساندها لواقع او قانون
خامسا- نطلب ومن باب الاحتياط = استبعاد الدعوى من الرول وزوال الخصومة لعدم تقديم مستندات رفق صحيفة الدعوى طبقا للمادة ( 65مرافعات) فقرة 3
اولا - الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة
لما كانت المادة 3 مرافعات تنص على عدم قبول اى دعوى كما لايقبل اىطلب او دفع استنادا لاحكام هذا القانون او اى قانون اخر لايكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .
ويبين من دلالة النص السابق اشتمال شرط المصلحة على ثلاث عناصريتحقق بتوافرها جميعا وينتفى بأنتفائها او بأنتفاء احدها , وهى منتفية جميعا على النحو التالى :-
1- انتفاء العلاقة المباشرة بين المدعى والحق المراد اقتضاؤه :-
فحتى تكون الدعوى مقبولة يتعين ان توجد علاقة بين المدعى وبين الحق الذى يسعى الى اقتضائه عن طريق الطلب القضائى , بحيث اذا انتفت هذه العلاقة كانت الدعوى واردة على غير محل مما يسبغ القانون عليه حمايته , ويحول دون قبولها اذ لا تكون للمدعى مصلحة من دعواه , ويعتبر الفقه هذه العلاقة ( صفة) فى الدعوى , ويمكن الاستدلال على هذه العلاقة من وجود صلة , مادية , او قانونية , بين المدعى والحق المراد اقتضاؤه , فأ ذا انتفت هذه الصلة فلا تكون الدعوى هى السبيل الى اقتضاء الحق , لعدم تحقق احد عناصر المصلحة ولما كانت العلاقة المباشرة بين المدعى وبين طلباته فى الدعوى لن يتحقق له او ينتقص منه مصلحة مباشرة من الحكم فيها سواء قبلت دعواه او رفضت حاليا او مستقبلا اى انه ان كان المركز محل الدعوى يحقق خسائر او ارباح يخشى عليها لن تفوته او يربح منها حتى وان كان ذلك حالا او مستقبلا لانه ليس له علاقة بهذا المركز او بالمدعى عليه سواء كانت علاقة مباشرة او غيره او قريبة او بعيدة او حتى سابق معرفة وهو ما يعد من قبيل الحسبة .
عدم وجود نص ينظم تلك العلاقة
طبقا للمادة 3 مرافعات فأنه اذا توافر العنصر الاول بوجود علاقة مادية او قانونية بين المدعى والحق المراد اقتضاؤه فيتعين ان يكون هناك نص يحمى تلك العلاقة , ومن ثم فلا تكفى المصلحة التى لاتستند الى نص فى القانون ولما كان المدعى لم يستند الى نص تتساند اليه المحكمة فى الحكم له او عليه فيكون قد انتفى عنصر اخر من العناصر الواجب توافرها فى المصلحة .
انتفاء الصفة
يلزم لكى تكون الدعوى مقبولة ان تكون المصلحة شخصية ومباشرة وهو ما يعرف بالصفة ويقصد به ان يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق او المركز القانونى محل النزاع او نائبه او من ينوب عنه رافع الدعوى اذا كان رافع الدعوى نائبا عن غيره , فلا تقبل الدعوى من غير صاحب الحق او المركز القانونى المعتدى عليه مهما كان للغير من مصلحة فى حماية حق غيره والا عاثت الفوضى اذا تصور كل فرد فى المجتمع انه مكلف بأقتضاء حق المجتمع وصارت الدولة وسلطاتها واجهزتها ومؤسستاتها رهنا بأرادة الافراد ولم يعد هناك حاجة لتنظيم الاختصاصات مادام كل فرد يرى فى ذاته مندوب العناية الالهية لاصلاح شئون الناس رغما عنهم .
( الدعوى رقم 6937 لسنة 1979 مستأنف مستعجل القاهرة جلسة 14/2/1980 – الدعوى رقم 4977لسنة 1979 مستأنف مستعجل القاهرة 1979)
ومن جماع ذلك يتبين انتفاء الصفة ومن قبلها المصلحة الامر الذى تضحى معه الدعوى غير مقبولة لانتفاء الصفة والمصلحة التى حتى لو يدعيها فى دعواه او يتعرض لها.
واخير – نطلب تغريم المدعى استنادا للمادة 3 مرافعات فقرة 4 لاساءة استعمال حق التقاضى
ثانيا – الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة
1= المدعى عليه ليس مديرا للمركز ولكن المركز له مدير عام ومديرمالى ومدير ادارى ولا يتولى المدعى عليه طبقا للمستندات التى ستقدم اى عمل من اعمال الادارة على الاطلاق فتكون اقامة الدعوى عليه بوصفه مديرا للمركز اغتصاب للصفة لاتتحقق به الاوصاف القانونية الصحيحة .
2= تأكيدا لما سبق وهو من العلم العام وسوف نؤيده بالمستندات فأن المدعى عليه خارج البلاد منذ اكثر من ستة اشهر تقريبا وهو ما ينتفى معه كونه مديرا - خاصة وقد ربط الخطر على المال بأدارته له - وبالتالى تنتفى الصفة التى ادعاها وتكون دعواه غير مقبولة ذلك انه وان كان يحق له ان يخشى على اموال الشركة التى ليس شريكا فيها او عضوا اوله ثمة تعاملات معها فأن صفة المدعى عليه غير متوافرة لانه لم يعد مديرا بما سيقدم بالمستندات وكذلك بوجوده خارج البلاد فأن كان يستهدف بدعواه المدعى عليه فهو خارج البلاد وان كان يستهدف المركز فكان يتعين ان يختصم مديره وليس المدعى عليه ومديره هو المهندس / احمد رزق .
وهو الامر الذى يجعل الدعوى ايضا غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة .
ثالثا – الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيالانتفاء الجدية والاستعجال والخطر.
اولا- يتعين لينعقد الاختصاص لقاضى الامور المستعجلة ان تتوافر ثلاث شروط طبقا للمستقر نصا وقضاء الاستعجال والجدية والخطر .
وينتفى الاستعجال اذا لم يكن هناك خطرا داهما او يتضمن ضررا لايمكن تلافيه اذا لجأ الخصوم الى القضاء العادى ( د/ احمد ابو الوفا – مرافعات مدنية وتجارية ط 13 ص331) كذلك قيل ان الاستعجال لايتحقق الااذا كان هناك خطر محدق بالحق والمطلوب رفعه بأجراء وقتى لا تسعف فيه اجراءات التقاضى العادية ( المستشار/هرجة القضاء المستعجل ط 2 مايو 1982 ص74 ) ولما كان هذا الشرط غير متوفر تكون الدعوى غير مقبولة.
انتفاءالجدية
استقرت الاحكام على انه لايجب ان يقتصر القاضى على اثبات وجود نزاع فى التركة فيأمر بالحراسة استنادا الى مجرد ذلك بل يجب عليه ان يتعرف اسباب الجد فى حق المدعى عليه فى الميراث بحسب ما تدل عليه ظاهر الاوراق ( الاستئناف المختلط 29/11/1946 ص56)
ولما كان الاستعجال الذى افاض الشراح فيه هو الخطر الداهم المحدق الذى يلحق بالمدعى ضررا لايمكن تداركه باللجوء لقاضى الموضوع وبأسقاط ذلك على الدعوى المطروحة يظهر جليا انتفاء الخطر العاجل الذى سوف يلحق بالمدعى اذا تأخر الفصل فى الدعوى او اذا لجأ الى قاضى الموضوع فقد خلت الدعوى من بيان هذا الخطر الذى سوف يلحق بحق شخصى للمدعى خاصة وانه لايوجد هناك نزاع سواء جدى او غيره بين الشركاء او المتعاملين كما ان الشركة ليس عليها ثمة مديونيات و لم يحصل نزاع بين الشركاء او غيرهم على اى نواح مالية فمن اين يتحقق هذا الخطر ثم ما هو الضرر الذى سوف يصيب حق او مركز قانونى للمدعى البين انه لاتوجد من ظاهر الاوراق لانه لاتوجد اوراق من الاساس تساند ركن الاستعجال بل ان عدم طرح مستندات وعدم وجود منازعات سواء بين الشركاء او غيرهم او حتى بين المدعى وهو من الغير يظهر عدم جدية الادعاء ذلك ان عدم المساس أصل الحق يستلزم الامتناع عن تناول الحقوق المراد حمايتها بالتفسير او بالتأويل او بالقطع فى شأنها برأى حاسم من حيث حتميتها او بطلانها او الاحقية او عدم الاستحقاق وكذلك عليه تناول مراكز الخصوم القانونية بالتغيير او التعديل ( الدعوى 1415 لسنة 1981 مستعجل القاهرة جلسة 15/11/1981).
=بالاضافة الى ما سبق فأن الشركة قائمة وتمارس اعمالها منذ سنة 1981 ولم يجد جديد بشأنها ولم يجد ما يمكن ان يوصف بالنزاع الجدى يؤدى الى الخطر من بقاء الحال على ما هو عليه خاصة وان الامور المقالة مرسلا بصحيفة الدعوى وعلى فرض صحتها وجميعها غير صحيح انقضى عليها اكثر من خمس سنوات ومن ثم تفتقر الدعوى الى الاركان الواجب توافرها والا اضحى القضاء المستعجل غير مختص بنظرها .
ومن جماع ذلك يتضح بما لايدع مجالا للتأويل ان الدعوى لايساندها قانون او واقع وان اختصاص القضاء المستعجل غير وارد نهائيا لانتفاء كافة الاركان المطلوبة لانعقاد اختصاصه .
رابعا–اصليا = رفض الدعوى لعدم تساندها لواقع او قانون
**خلت اوراق الدعوى ممايساندها من واقع او قانون ذلك ان الاقوال المرسلة التى وردت بصحيفة الدعوى مثل اخفاء الحسابات الحقيقية عن الشركاء ليس حقيقيا على الاطلاق خاصة ولم يذكر من هم هؤلاء الشركاء الذى عين من نفسه وكيلا عنهم دون سند .
**كما لم يحدد كيف تحقق من ان اموال المركز جمعت بالغش والتزوير والتدليس وهى امور سوف يكون مجالها امام القاضى الجنائى ليحاسبه على رمى الناس بالباطل .
** حتى الورقة الوحيدة المقدمة بالدعوى وهى صحيفتها لاتحمل سوى سباب واهانات واتهامات دون دليل وهو ما نطلب طلبا جازما بمحو العبارات الجارحة الواردة بالصحيفة .
** كما ان ما اوراه بشأن تزوير الطالب الاختام الرسمية للدولة وتزوير بطاقات ابداء الرأى وطبع كشوف وهمية الى الخ ... بعضا مماذكر سبق ان لفقته اجهزة الامن للمدعى عليه الا ان القضاء العادل قد انصفه بحكم هو عنوان للحقيقة من محكمة النقض اكد براءته من كل ما سبق ذكره ( مقدمة صورة منه طى حافظة المستندات)
وبهذا يتضح بما لايدع مجالا للشك ان الدعوى فاقدة السند والمنطق والحق والقانون مما يتعين معه رفضها .
او من باب الاحتياط رفض الدعوى بحالتها لعدم تقديم مستندات على الاطلاق .
سادسا- نطلب ومن باب الاحتياط = استبعاد الدعوى من الرول وزوال الخصومة لعدم تقديم مستندات رفق صحيفة الدعوى طبقا للمادة ( 65مرافعات) فقرة 3
لما كانت الدعوى قد خلت من ثمة مستندات وقيدت بالمخالفة للمادة 65 مرافعات فأنه يكون على المحكمة التصدى لهذا العوار واستبعاد الدعوى من الرول وزوال الخصومة .
بناءا عليه
اصليا رفض الدعوى او رفضها بحالتها
احتياطيا قبول الدفوع المبداة بصدر هذه المذكرة
وكيلة المدعى عليه
فاطمة ربيع
المحامية