الأحد، 2 ديسمبر 2007

دعوى التعويض التى اقامتها الاستاذة فاطمة ربيع المحامية ضد السيدة ثريا لبنة نقيبة الاجتماعيين ردا على الجنحة التى اقامتها ضد الدكتور سعد الدين ابراهيم

13 ش حمدى جودة – دار السلام فاطمة ربيع

القاهرة المحامية

بالنقض والدستورية والادارية العليا

انه فى يوم

بناءا على طلب الدكتور / سعد الدين محمد ابراهيم المقيم بالولايات المتحدة الامريكية ومحله المختار مكتب الاستاذة / فاطمة ربع المحامية 13 ش حمدى جودة – دار السلام القاهرة .

انا محضر محكمة الجزئية انتقلت فى التاريخ اعلاه الى : -

السيدة / ثريا عبد الحميد لبنة والمتخذة لها محلا مختارا بنقابة الاجتماعيين الكائن مقرها (302 ) ش بورسعيد – امام مستشفى احمد ماهر – قسم الدرب الاحمر – القاهرة .

واعلنتها بالاتى

اقامت المعلن اليها ضد الطالب جنحة مباشرة رقم 22165لسنة 2007 جنح الخليفة طالبة توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة 80 فقرة د من قانون العقوبات وكذا طلبت تعويضا مؤقتا مبنا بصحيفة تلك الجنحة .

ولما كانت الطالبة اتخذت من الكيد والتلفيق وتصفية الحسابات سبيلا وذلك بديلا عن ما كان عليها فعله بأن تراعى مصلحة اعضاء المهنة وتتخذ جانب الحوار الديموقراطى , الا انها صادرت حق الطالب فى ابداء رأيه حول ادائها السياسى والنقابى بأن كادت له وادعت وهى فاقدة الصفة انه ارتكب ما زعمت انه جرائم وهو ان صح اولى اولويات حقوقه الدستورية وهو حقه فى التفكير الحر وحقه فى الاعتقاد وحقه فى ابداء رأيه سواء فيما تمارسه من عمل نقابى او حزبى ( الحزب الوطنى) او سياسى . وازاء محاولتها نبذ الحوار وتحويل الخلاف الى عداء بأن صادرت عليه الحقوق المكفولة له قانونا وهى فى سعيها المحموم الى الكيد والتلفيق ادعت ادعاءات حتى ان صحت لاترقى الى مستوى الجريمة وقدمته الى المحكمة الجنائية بتحليلات سياسية خائبة وخاطئة الامر الذى ترتب عليه توصلها الى نتائج غيرصحيحة وذلك بسوء قصد .

وبان ذلك جليا فيما ذكرته بصحيفة تلك الجنحة يخالف الحقيقة والواقع بقصد الاساءة الي الطالب والتشهير به بأن ادعت كذبا الاتى :-

1- انه ارتكب جرائم عديدة فى حق شعب مصر .

2- وضع نفسه فى خدمة تحالف شيطانى يعتنق فكرا عنصريا وروج لهذا الفكر العنصرى البغيض والذى يسمى المسيحية الصهيونية .

3- وضع نفسه طواعية واختيارا فى خدمة كافة مخططات الصهيونية العالمية وفى الترويج لمشروعاتهم .

كل هذا وغيره كثير فلم تورى الا سيل من السب والقذف والاكاذيب دون دليل سوى تحليل خائب لرؤى سياسية مختلف عليها وهو ما لايصلح فى مجال الاثبات الجنائى .

مدفوعة مع غيرها من زملائها بالحزب الوطنى لتصفية حسابات خاصة التقت مع حسابات سياسية , مهدرة حقوق الطالب القانونية والدستورية , واخصها حقه فى ابداء رأيه , و رغم ان ذلك هو التطبيق الاول للديموقراطية التى ينادى بها, وكذلك التداول السلس للسلطة, واجراء اصلاحات سياسية وامنية وعد بها الرئيس فى حملته الانتخابية , وذلك جميعه سعيا منه الى ان يصير وطنه قويا غنيا مهابا .

لانه اذا تحقق هذا لن يتمكن الطامعين والمتربصين والمتأمرين ان وجدوا من النيل من الوطن . واية ذلك ان كافة الدول التى تقدمت اتبعت هذا النهج الديموقراطى اما الدول المتخلفة فهى التى يسعى نفرا منها الى البقاء بالسلطة والالتصاق بالكرسى , حتى وان كان الثمن فناء الشعب ذاته .

اما الادعاء بأن اراء الطالب واعلانه عنها اساءت لسمعة النقابة فهذا قول مغلوط قصد به التغطية على الفضائح والانتهاكات المعروضة على المحاكم وتلعب دور البطولة فيها السيدة النقيبة على النحو الذى سيثبت بالمستندات .

ومن جماع ذلك يتضح ان الهدف من هذا التلفيق لم يكن الا للكيد للطالب تحقيقا لمصالح خاصة وسياسية لاتصلح لتكوين اركان الجريمة الجنائية وكان ذلك بسوء قصد .

وحيث ان الطالب فى الدعوى المذكورة بصدر هذه الصحيفة تقدم بطلب تعويضه نهائيا بمبلغ مليون جنيه جبرا للاضرار المادية والادبية والمعنوية التى لحقت به وبمركزه الادبى وهو الاستاذ الجامعى المعروف محليا وعالميا وطلابه من كافة دول العالم الذين نهلوا من علمه الغزير صاروا قيادات ورؤساء لدولهم ,وكان ما اتته المعلن اليها على الوجه الموضح سابقا وغيره قد اصابه بأضرار جسيمة نتيجة اخطاء المعلن اليها فى حقه .

ولما كانت المحكمة قد اجابته الى طلب التأجيل للاعلان بهذه الدعوى المدنية استنادا للمادة 267 ا ج وقررت التأجيل لجلسة 18/12 /2007 للاعلان بهذه الدعوى وسداد الرسم .

بناءا عليه

انا المحضر سالف الذكر انتقلت فى التاريخ اعلاه الى المعلن اليها وسلمتها صورة من هذا الاعلان وكلفتها بالحضور يوم الثلاثاء الموافق 18/12/2007 امام محكمة جنح الخليفة الكائن مقرهخا بمجمع المحاكم بشارع الجلاء بالقاهرة لتسمع الحكم بالزامها بأن تؤدى للطالب مبلغ مليون جنيه مصرى تعويضا نهائيا عن الاضرار التى اصابته نتيجة مانسبته له المعلن اليها زورا وبهتانا على النحو الموضح بعضه سابقا والذى سيوضح تفصيلا بالمرافعة الشفوية والمذكرات وذلك استنادا للمادة 267 ا ج مع الزامها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .

ولاجل العلم